النية غير محرزة - إلا انها غير معتبرة فيها، بخلاف ما إذا كان الشرط المشكوك فيه شرطا للمجموع كالاستقبال، فلا تجري فيه قاعدة الفراغ، إذ هو شاك في تحقق الاستقبال فعلا مع اعتباره حتى في الأكوان المتخللة. وهذا هو مورد الفرق بين شرط الاجزاء وشرط المجموع من حيث الحكم.
والذي تحصل مما ذكرناه أن الشرط إن كان من شرائط المجموع، تجري قاعدة الفراغ مع احرازه فعلا، ولا تجري مع عدم احرازه كذلك، بلا فرق بين كونه حين الشك في الأكوان المتخللة أو مشغولا بالجزء اللاحق وإن كان الشرط من شرائط الاجزاء فقط، فان كان حين الشك مشغولا بالجزء اللاحق، فالامر كما تقدم (أي تجري قاعدة الفراغ مع احراز الشرط فعلا. ولا تجري مع عدمه كذلك) وإن كان حين الشك في الأكوان المتخللة، فتجري قاعدة الفراغ حتى مع عدم احراز الشرط فعلا. وقد ظهر وجه كل ذلك مما ذكرناه.
وتبين بما ذكرناه حكم الشك في الطهارة من الحدث في أثناء الصلاة، فإنه لا يتصور الشك في تحققها حين الاتيان بالاجزاء السابقة مع احرازها فعلا، فهو شاك في تحقق الطهارة فعلا أيضا، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ، لكونه شاكا في صحة الجزء الذي هو فيه، ولم يفرغ منه، فلابد من الاعتناء بالشك واستئناف العمل، وتوهم - جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الاجزاء السابقة، ووجوب الوضوء للاجزاء اللاحقة مع التمكن منه وعدم فوات الموالاة - مدفوع بما ذكرناه من كون الطهارة من الشرائط المعتبرة في الأكوان المتخللة أيضا، فهو شاك في تحقق الطهارة في الان الذي هو مشغول بتحصيل الطهارة الجديدة. ولا تجري فيه قاعدة الفراغ، لعدم تحقق الفراغ بالنسبة إليه، فلابد من استئناف العمل، لقاعدة الاشتغال.
وقد يتوهم ان الشك - في اقتران الاجزاء بالطهارة - مسبب عن الشك