وأما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود النعتي بمعنى الاتصاف بالسبق أو اللحوق، أو كان مترتبا على العدم النعتي بمعنى الاتصاف بالعدم، فقد استشكل صاحب الكفاية ره) في جريان الاستصحاب فيهما، لما تقدم منه في مجهولي التأريخ: من أن الاتصاف بالوجود أو العدم ليست له حالة سابقة، حتى يجري الاستصحاب فيه. وقد تقدم جوابه من أن عدم الاتصاف له حالة سابقة، فنستصحب عدم الاتصاف، ونحكم بعدم ترتب أثر الاتصاف - على ما تقدم بيانه في مجهولي التاريخ.
واما إن كان الأثر مترتبا على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة: بأن كان مترتبا على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر، كمسألة موت المورث واسلام الوارث، فان موضوع الإرث مركب من وجود الاسلام وعدم الحياة. ففصل الشيخ وصاحب الكفاية والمحقق النائيني (ره) بين معلوم التاريخ ومجهوله، فاختاروا جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ، وعدمه في معلومه. أما جريانه في مجهول التاريخ، فواضح، لان عدمه متيقن، ونشك في انقلابه إلى الوجود في زمان وجود الآخر. والأصل بقاؤه. وأما عدم جريانه في معلوم التاريخ، فقد ذكر صاحب الكفاية (ره) له وجها، والمحقق النائيني (ره) وجها آخر تبعا للشيخ (ره) أما ما ذكره صاحب الكفاية (ره) فهو ما تقدم منه في مجهولي التاريخ من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، فتكون الشبهة مصداقية، فانا إذا علمنا بعدم الموت وعدم الاسلام يوم الجمعة، وعلمنا بالموت يوم السبت، وشككنا يوم الأحد في أن الاسلام وقع ليلة السبت حتى يرث أو يوم الأحد حتى لا يرث. وحيث إن الأثر لعدم الموت في زمان وجود الاسلام لا للعدم مطلقا في عمود الزمان ويكون زمان وجود الاسلام مرددا بين ليلة السبت ويوم الأحد، لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لأنه إن كان حدوث الاسلام ليلة السبت، فزمان الشك متصل بزمان اليقين، وإن كان