أما في صورة الجهل بتاريخ كل منهما، فلتساقط الاستصحابين للمعارضة، فيكون المرجع قاعدة الطهارة على ما تقدم. وأما في صورة العلم بتاريخ الكرية، فلما بنى عليه سابقا من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، فلا يجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة لمعلومية تاريخ الكرية، ويجري استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية، فيحكم بالطهارة.
وأما في صورة العلم بتاريخ الملاقاة، فلا يجري استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية، لمعلومية تاريخ الملاقاة، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة. وحيث إن مبنى هذا التفصيل هو الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب، فقد تقدم ما فيه من عدم الفرق بينهما في جريان الاستصحاب على ما تقدم بيانه مفصلا.
أما القول الثاني وهو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور، فاختاره المحقق النائيني (ره) وذكر لكل واحدة من الصور وجها (بيانه): انه في صورة الجهل بتاريخ كل منهما لا يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، لعدم ترتب الأثر الشرعي - وهو الحكم بالطهارة عليه - لان الحكم بالطهارة مترتب على كون الكرية سابقة على الملاقاة، لقوله (ع): " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " فان المستفاد منه انه يعتبر في عدم انفعال الماء بالملاقاة كونه كرا قبلها، ولا يمكن إثبات كون الكرية سابقة على الملاقاة باستصحاب عدمها إلى حين الكرية، إلا على القول بالأصل المثبت، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة لاحراز الملاقاة بالوجدان، وعدم الكرية بالأصل.
وأما في صورة العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية فلا يجري استصحاب عدم الملاقاة، لمعلومية تاريخها، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة، فيحكم