الاجتناب عنه، لان المستثنى من وجوب الاجتناب عن الدم هو الأقل من الدرهم، ويفهم منه العرف أن المستثنى هو احراز كونه أقل من الدرهم، فمع عدم الاحراز يرجع إلى حكم العام لا للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل لان المستثنى هو احراز كونه أقل من الدرهم بحسب فهم العرف.
(ومنها) - ما لو شككنا في كون امرأة من المحارم، فيحكم بحرمة النظر إليها، لان المستثنى من حرمة النظر هو احراز كونها من المحارم بحسب فهم العرف، فمع عدم الاحراز يرجع إلى حكم العام - انتهى ملخص كلامه (قدس سره).
وفيه مواقع للنظر:
(الموقع الأول) - فيما أسسه من الأصل، فإنه إن كان مراده ان الموضوع للحكم الواقعي هو الاحراز، فيلزم منه انتفاء الطهارة واقعا في صورة الشك في الكرية، لكون موضوع الطهارة الواقعية هو احراز الكرية على الفرض، فلو توضأ بماء مشكوك الطهارة مع الغفلة، يلزم الحكم ببطلان وضوئه، ولو انكشف بعد الوضوء كونه كرا في الواقع. وهذا شئ لم يلتزم به أحد. وإن كان مراده ان الموضوع للحكم الظاهري هو احراز الكرية، وان الحكم الظاهري مجعول طريقا إلى الحكم الواقعي نظير وجوب الاحتياط. وان قوله (ع): " إذا بلغ الماء قدر كر... الخ " منحل إلى بيان حكمين: (أحدهما) - الحكم الواقعي وموضوعه الكر الواقعي.
(ثانيهما) - الحكم الظاهري الطريقي، وموضوعه احراز الكرية، فكل ما لم تحرز كريته محكوم بالانفعال ظاهرا (ففيه) ان استفادة الحكمين من مثل قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء قدر كر... " دونه خرط القتاد، فانا لانفهم منه بعد مراجعة العرف إلا حكما واحدا واقعيا، وهو ان الكر لا ينجس بملاقاة شئ من النجاسات، وبعد عدم تمامية ما ذكره - من الأصل وعدم جريان أصالة