العنوان الذي كان متعلقا لليقين بالطهارة. وقد يقال بجريان الاستصحاب الموضوعي، وهو أصالة عدم خروج هذا الدم من الذبيحة، فيحكم بطهارته. وقد منع المحقق النائيني (ره) جريان كلا الاستصحابين، لاحتمال انطباق عنوان المسفوح، فيكون مانعا عن جريان الاستصحاب الموضوعي، ولاحتمال انطباق عنوان المتخلف، فيكون مانعا عن جريان الاستصحاب الحكمي (أي استصحاب النجاسة).
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة، إلا أنه مع جريان الاستصحاب الموضوعي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، فيكون الدم المذكور محكوما بالطهارة. هذا ملخص الكلام في مجهولي التاريخ.
وأما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ فقد ذكرنا أنه يتصور بصور أربعة، لان الأثر (تارة) مترتب على الوجود الخاص من السبق أو اللحوق. (وأخرى) على العدم. وعلى الأول فاما ان يكون الأثر مترتبا على الوجود المحمولي المعبر عنه بمفاد كان التامة، واما أن يكون مترتبا على الوجود النعتي بمعنى الانصاف بالسبق أو اللحوق المعبر عنه بمفاد كان الناقصة. وعلى الثاني إما أن يكون الأثر مترتبا على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة. وإما ان يكون مترتبا على العدم النعتي المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة. وتفسير العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة مجرد تعبير، فان معنى العدم النعتي هو الاتصاف بالعدم، فيكون مفاده القضية الموجبة معدولة المحمول لا القضية السالبة على نحو مفاد ليس الناقصة.
أما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بمفاد كان التامة، فلا اشكال في جريان الاستصحاب في نفسه، إلا أنه يسقط بالمعارضة فيما إذا كان الأثر للطرفين مع العلم الاجمالي بسبق أحدهما على الآخر وعدم احتمال التقارن على ما تقدم بيانه في مجهولي التأريخ، فلا حاجة إلى الإعادة.