في الموضوع غير ذلك، وتوهم - معارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار - باطل، لا لما ذكر من أنه مثبت، فإنه مبني على كون عدم نفوذ الفسخ مترتبا على وقوعه في غير زمان الخيار، مع أنه ليس كذلك، لأنه مترتب على عدم وقوعه في زمان الخيار من غير حاجة إلى اثبات وقوعه في غيره، بداهة أن أثر العقد باق على حاله ما لم يصدر الفسخ في زمان الخيار، بل لان الفسخ قد تحقق خارجا في زمان حكم الشارع بكونه زمان الخيار، فلا شك لنا في تحققه في ذلك الزمان ليحكم بعدمه.
وبعبارة أخرى بعد فرض أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم غير تحقق الفسخ في الخارج وبقاء زمان الخيار، فإذا حكم الشارع ببقاء زمان الخيار، وعلم بتحقق الفسخ، لم يبق شك في تحقق موضوع الحكم، فلا مجال لاجراء أصالة عدم الفسخ في زمان الخيار. ومما يدل على ذلك أنه لو كان الأصل المزبور جاريا، لجرى حتى مع عدم العلم بانقضاء زمان الخيار، فتعارض به أصالة بقاء الخيار إلى زمان الفسخ، مع أنه لا يمكن الالتزام به، مثلا إذا شككنا في بقاء الخيار وسقوطه، جرى استصحاب بقائه وعدم انقضائه، فلو فسخ المشتري - والحال هذه - لحكمنا بنفوذ الفسخ، مع أنه على التوهم المزبور أمكن الالتزام بمعارضته باستصحاب عدم تحقق الفسخ في زمان الخيار، وهكذا الحال في بقيه الموارد المتقدمة، فان استصحاب بقاء الطهارة إلى زمان الصلاة أو استصحاب بقاء القلة إلى زمان الملاقاة، لا يمكن معارضته باستصحاب عدم تحقق الصلاة في زمان الطهارة أو باستصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة، وإلا كان الاستصحابان متعارضين ولو مع الشك في حدوث الكرية والحدث. ومن الظاهر أن القائل بالمعارضة في المقام لا يلتزم به.
و (أما الصورة الثانية) أعني بها ما كان الموضوع مركبا من ذات الزمان والزماني، فلا شبهة فيها أيضا في إثبات أحد الجزءين الذي هو الزمان بالأصل، والجزء