حدوث الاسلام يوم الأحد، فزمان الشك منفصل عن زمان اليقين.
هذا وقد تقدم الجواب عنه في مجهولي التاريخ من أن الميزان في الاستصحاب هو اليقين الفعلي مع الشك في البقاء، لا اليقين السابق. والمراد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين عدم تخلل يقين آخر بين المتيقن السابق والمشكوك اللاحق. وفي المقام كذلك، فان يوم الأحد لنا يقينا بعدم الموت يوم الجمعة، ولنا شك في بقائه إلى زمان حدوث الاسلام، فهذا المتيقن مشكوك البقاء بلا تخلل يقين آخر بينهما. فلا مانع من جريان الاستصحاب، فان حدوث الموت يوم السبت وإن كان متيقنا لنا، إلا أن وجوده حين وجود الاسلام مشكوك فيه، فالأصل عدم وجوده حين الاسلام، ومقتضاه عدم الإرث.
وأما ما ذكره العلامة النائيني (ره) فهو: أن مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقنا في عمود الزمان وجره إلى زمان اليقين بالارتفاع، وليس لنا شك في معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتى نجره بالتعبد الاستصحابي، فان عدم الموت متيقن يوم الجمعة وحدوثه معلوم يوم السبت، وبقاؤه معلوم إلى يوم الأحد، فليس لنا شك متعلق بالموت حتى نجري الاستصحاب.
وفيه أن الموت وإن كان معلوم الحدوث يوم السبت، إلا أن الأثر لا يترتب عليه، فان الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الاسلام، وحدوثه - حين الاسلام - مشكوك فيه، ولا منافاة بين كونه معلوما باعتبار ذاته ومشكوكا فيه باعتبار وجوده حين الاسلام، فإنه لا تنافي بين كون شئ معلوما بعنوان ومشكوكا فيه بعنوان آخر، كما ذكرنا مثاله سابقا من انا نعلم بموت عالم ونشك في انطباقه على المقلد، فموت العالم بعنوان انه عالم معلوم، وبعنوان انه مقلد مشكوك فيه، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، بلا فرق بين معلوم التاريخ ومجهوله. غاية الامر سقوطه