بين حدوث التنجز وبقائه كما ترى.
فالانصاف أنه - على القول بأن معنى جعل حجية الامارات ليس إلا التنجيز في صورة الإصابة والتعذير مع المخالفة كما عليه صاحب الكفاية وجماعة من الأصحاب - لا دافع لهذا الاشكال.
نعم يمكن الجواب بمسلك آخر، وهو أن معنى جعل حجية الامارات هو جعل الامارات من أفراد العلم في عالم الاعتبار، فيكون لليقين حينئذ فردان:
اليقين الوجداني، واليقين الجعلي الاعتباري، فكما أن لليقين الوجداني اثرين:
الأول - آثار الواقعية للمتيقن، والثاني - آثار نفس لليقين إذا كان له اثر، كما إذا كان موضوعا لحكم من الاحكام، فكذا اليقين الجعلي يكون له هذان الاثران، فكما لو علمنا بحكم من الاحكام، ثم شككنا في بقائه نرجع إلى الاستصحاب، كذلك إذا قلمت الامارة على حكم ثم شككنا في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب.
واليقين المذكور في أدلة الاستصحاب وإن كان موضوعا للاستصحاب، إلا أنه مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف لا بما هو صفة خاصة. وقد ذكرنا في مبحث للقطع أن الامارة تقوم مقام القطع الطريقي والقطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف، وذكرنا أن كل مورد أخذ فيه القطع موضوعا ظاهره أنه موضوع بما هو كاشف، لا بما هو صفة خاصة، لمناسبة الحكم والموضوع بحكم العرف، فإنه إذا قيل: إن تيقنت بنجاسة ثوبك بعد الصلاة تجب عليك الإعادة، فظاهره أن اليقين بما هو كاشف عن النجاسة قد اخذ في موضوع وجوب الإعادة، لا بما هو صفة خاصة، فإذا كان اليقين مأخوذا في موضوع الاستصحاب بما هو كاشف، فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل مورد ثبت الحكم فيه بكاشف ثم شك في بقائه، والذي يدلنا على هذا المعنى مع وضوحه قوله (ع): في بضع أدلة الاستصحاب: " بل تنقضه