صاحب الكفاية (ره):
(الفرع الأول) - أنه لو كان أحد محدثا فغفل وصلى ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، وأما بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنه كان غافلا قبل الصلاة ولم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث الاستصحابي.
وبعد الصلاة وإن كان الشك موجودا، إلا أن قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات انشاء الله تعالى، فيحكم بعدم وجوب الإعادة عليه:
(الفرع الثاني) - أنه لو التفت قبل الصلاة ثم غفل وصلى فتكون صلاته باطلة، لتحقق الشك الفعلي قبل الصلاة، فقد وقعت مع الحدث الاستصحابي.
وفي كلا الفرعين نظر:
أما الفرع الأول، فلان قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فاما أن تكون من الأصول التعبدية الشرعية، وإما أن تكون من الامارات العقلائية كما هو الظاهر، لان ترك الجزء أو الشرط عمدا لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تركا لا يستند تركهما إلى إلى الغفلة والنسيان. وهو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل، لا السهو والنسيان كما في الأمور العادية، فالفراغ عن العمل امارة كاشفة نوعا عن عدم وقوع الغفلة والسهو. ويؤيد هذا المعنى قوله (ع): " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " وكذا قوله (ع):
في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ:
" وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ".
فعلى القول بكون قاعدة الفراغ امارة نوعية على عدم وقوع الغفلة والسهو،