كون الحادث طويلا، ولذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد: (منها) - ما إذا شك في كون نجس بولا أو عرق كافر مثلا، فتنجس به شئ، فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة وارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة ووجوب الغسل مرة ثانية، لأنه تجري أصالة عدم كون الحادث بولا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرة واحدة وخرج عنها البول بأدلة خاصة.
(الثاني) - ما ذكره أيضا في الكفاية: وهو أن بقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل، فان الكلي عين الفرد لا أنه من لوازمه، فلا تكون هناك سببية ومسببية.
وفيه أن العينية لا تنفع، بل جريان الاستصحاب في الكلي على العينية أولى بالاشكال منه على السببية.
(الثالث) - ما ذكره العلامة النائيني (ره) وهو أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، وأصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيرا، وبعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، وهو استصحاب بقاء الكلي.
وفيه أن دوران الامر بين الفرد الطويل والقصير يتصور على وجهين:
(الوجه الأول) - أن يكون للفرد الطويل أثر مختص به وللفرد القصير أيضا أثر مختص به، ولهما أثر مشترك بينهما كما في الرطوبة المرددة بين البول والمني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء وعدم كفاية الغسل للصلاة، والأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل وعدم كفاية الوضوء، وعدم جواز المكث في المسجد،