بالاستقلال، كالملكية والزوجية، وقسم منها منتزع من التكليف إما باعتبار شئ في الموضوع أو في المتعلق.
بقي الكلام في أمور قد اختلف في أنها من الأحكام الوضعية أم لا:
(منها) الطهارة والنجاسة، فذهب الشيخ (ره) إلى أنهما من الأمور الواقعية، فالطهارة عبارة عن النظافة الواقعية، والنجاسة عبارة عن القذارة الواقعية، وكشف عنهما الشارع، كخواص بعض الأدوية التي لا يعرفها إلا أهل الخبرة والتجربة، فالطهارة والنجاسة من هذا القبيل، وليستا من الأمور المجعولة، كالأحكام التكليفية.
وفيه أولا أنه خلاف ظواهر الأدلة، إذ ظاهرها أن الشارع حكم بالنجاسة في شئ وبالطهارة في شئ آخر بما هو شارع، لا أنه أخبر عن حقيقة الأشياء بما هو من أهل الخبرة.
وثانيا أنه خلاف الوجدان بالنسبة إلى بعض الموارد، فإنه وان كان يمكن القول به في مثل البول والغائط والكلب وغيرها بأن يقال: أن الحكم بنجاسة هذه الأشياء إخبار عن قذارتها الواقعية، إلا أنه لا يمكن القول به في مثل ولد الكافر المحكوم بالنجاسة للتبعية، فان القول - بأن الحكم بنجاسة الولد قبل اقرار الوالد بالشهادتين، اخبار عن قذارته الواقعية، والحكم بطهارته بعده إخبار عن نظافته الواقعية - خلاف الوجدان، وكيف تتبدل قذراته الواقعية الخارجية بمجرد تلفظ والده بالشهادتين، سيما إذا كان بعيدا عنه، وإن كان تبدل القذارة الواقعية بالنظافة الواقعية بالتلفظ بالشهادتين بالنسبة إلى نفس الوالد ممكنا، وأما التبدل الخارجي بالنسبة إلى الولد فلعله خلاف المقطوع به، نعم لا ننكر كون الحكم بالطهارة والنجاسة من قبل الشارع لأجل خصوصية وملاك في الموضوع، كما في الأحكام التكليفية عند