لها تحققا في عالم الاعتبار، وتترتب عليها الآثار، وليست من الأمور الخيالية.
فتحصل مما ذكرنا أن ههنا أمورا أربعة: (الأول) الأمور المتأصلة الخارجية، كالجواهر والاعراض، (الثاني) الأمور الاعتبارية التي أمرها بيد المولى، (الثالث) الأمور الانتزاعية، وهي على قسمين، لان منشأ الانتزاع لها إما أن يكون من الأمور الخارجية. وإما أن يكون من الأمور الاعتبارية. وقد ذكرنا مثال القسمين إذا عرفت ذلك فنقول:
(أما القسم الأول) من الأحكام الوضعية الذي ذكره صاحب الكفاية (ره) فهو من قيود التكليف، فان المولى تارة يجعل التكليف بلا قيد فيكون مطلقا، وأخرى يجعله مقيدا بوجود شئ في الموضوع فيكون شرطا، وثالثة بعدمه فيكون مانعا.
فالسببية والشرطية والمانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل التكليف مقيدا بوجود شئ في الموضوع، أو عدمه. والفرق بين السبب والشرط مجرد اصطلاح، فإنهم يعبرون عما اعتبر وجوده في الحكم التكليفي بالشرط، ويقولون: إن البلوغ شرط لوجوب الصلاة مثلا، والاستطاعة شرط لوجوب الحج، وهكذا، ويعبرون عما اعتبر وجوده في الحكم الوضعي بالسبب، ويقولون: إن الملاقاة سبب للنجاسة، والحيازة سبب للملكية، فكلما اعتبر وجوده في الحكم فهو شرط في باب التكليف وسبب في باب الوضع، سواء عبر عن اعتباره بلفظ القضية الشرطية أو الحملية، فإنه لافرق بين قول المولى: من كان مستطيعا وجب عليه الحج، وقوله: المستطيع يجب عليه الحج فيما يفهم منهما، فان القضية الشرطية ترجع إلى الحملية، كما أن القضية الحملية ترجع إلى الشرطية التي مقدمها تحقق الموضوع، وتاليها ثبوت المحمول له.
وبالجملة، كلما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف، كالاستطاعة