تقليده، كما تقدم سابقا. وأما إن كانا متساويين، فمع امكان الاحتياط، يجب.
ومع عدم، أو مع عدم وجوبه، للاجماع المدعى في كلام الشيخ (ره) يجب البقاء، لدوران الامر بين التعيين والتخيير في الحجة، ويحكم العقل بالتعيين. وبالجملة يعامل مع الميت والحي في هذه المسألة معاملة المجتهدين الحيين المتساويين، مع العلم بالمخالفة.
بقي في المقام أمران لابد من التعرض لهما:
(الأول) - أنه ذكر بعضهم انه يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت العمل بفتواه حال حياته، فلو لم يعمل به في حياته، لم يجز البقاء على تقليده بعد موته.
ومنشأ هذا الاعتبار هو تعريف التقليد بالعمل، باعتبار أنه لا يصدق البقاء على تقليده مع عدم العمل، لعدم تحقق التقليد بدونه، فيكون العمل على فتواه بعد موته تقليدا ابتدائيا. ولا يخفى ما فيه. إذ لم يرد عنوان البقاء على تقليد الميت في لسان دليل لفظي حتى نتكلم في مفهومه، وان البقاء هل يصدق مع عدم العمل في حال حياة المفتي، أم لا يصدق، بل حكم جواز البقاء من حيث اعتبار العمل وعدمه تابع للمدرك؟ فنقول: إن كان مدركه الاستصحاب، فهو على تقدير جريانه يقتضي حجية فتوى الميت مطلقا: عمل المكلف بها حال حياته، أم لم يعمل، لان حجية فتواه - على العامي حال حياته - لا تتوقف على العمل بها، فتستصحب. وأما إن كان المدرك هي السيرة العقلائية القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم، فعدم اشتراط العمل في جواز البقاء أظهر، فان السيرة جرت على رجوع العالم إلى الجاهل، حيا كان العالم أو ميتا، عمل الجاهل بفتواه في حال حياته أم لم يعمل. ولم يردع عنها الشارع إلا في خصوص التقليد الابتدائي عن الميت حيث منع عنه، بمقتضى الأدلة السابقة الدالة على اعتبار الحياة في المفتي، على ما تقدم. وكذا الحال فيما إذا اعتمدنا في جواز البقاء على الاطلاقات الدالة على حجية فتوى العالم، فإنها تدل على اعتبار