وأما خبر سماعة فلانه ضعيف السند، فلا يصح الاعتماد عليه، مضافا إلى كونه معارضا بالمقبولة، حيث حكم فيها بالتوقف بعد فقد المرجح لإحدى الروايتين. وهذا الخبر يدل على وجوب التوقف من أول الامر والاخذ بما فيه الترجيح عند عدم امكان التوقف، على أن مورده أيضا صورة التمكن من لقاء الإمام (عليه السلام) كما في المقبولة.
وأما الروايات العامة الدالة على التوقف عند الشبهة، فهي وإن كانت كثيرة، إلا أنه على تقدير تمامية دلالتها مخصصة بما دل على الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين تعيينا أو تخييرا، بل مع تمامية دلالة الدليل على التخيير أو الترجيح، لا يكون الاخذ بأحد المتعارضين ارتكابا للشبهة، فيكون خارجا من تلك الروايات موضوعا.
وأما الاحتياط، فلم يدل عليه دليل، سوى مرفوعة زرارة التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة (ره) مرفوعا إلى زرارة.
والمستفاد منها لزوم الاخذ بما يوافق الاحتياط عند تساوي الخبرين المتعارضين، حيث يقول (ع) بعد فرض الراوي تساوي الحديثين: " إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر " ولكن لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، فإنه - مضافا إلى أنها لم توجد في كتب العلامة (ره) ولم تثبت وثاقة راويها، بل طعن فيه وفى كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية، كالمحدث الحبراني (ره) - أنها مرفوعة ساقطة عن مقام الحجية.
فتبقى في المقام طائفتان من الاخبار: (إحداهما) - ما يدل على التخيير.
و (الأخرى) ما يدل على الترجيح. وذهب صاحب الكفاية (ره) إلى التخيير، وأنكر لزوم الترجيح حيث جمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، وأصر