في الرافع، بل هناك خبر ان آخر ان لا يشتملان على لفظ النقض، فيعمان موارد الشك في المقتضي أيضا: (الأول) رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: " فهل علي أن اغسله؟ فقال (ع):
لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه " (الثاني) خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك).
والجواب عنهما واضح، (أما الأول) فمورده هو الشك في الرافع، لان الطهارة مما له دوام في نفسه لولا الرافع، فلاوجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي.
وأما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره وعن خصوصية الذمي إلى نجاسة أخرى وعن خصوصية الطهارة المتيقنة إلى غيرها، فإنما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، ولكن التعدي - عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل. و (اما الثاني) ففيه الامر بالامضاء وهو مساوق للنهي عن النقض، لان الامضاء هو الجري فيما له ثبات ودوام، ويشهد له ما في ذيل الخبر من أن اليقين لا يدفع بالشك، لان الدفع إنما يكون في شئ يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (ره)، وللنظر فيه مجال واسع، تارة بالنقض وأخرى بالحل.
أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الاجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الاسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمرا أو محدودا إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، وإلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.