نقيضين، وهو محال في نفسه مع قطع النظر عن عجز المكلف عن الامتثال. وكذا الحال في طرف الجلوس. ولا حاجة إلى التكرار. هذا كله على القول بأن قيام الامارة يوجب حدوث المصلحة في فعل المكلف.
وأما على القول بأن قيامها يوجب حدوث المصلحة في الالتزام بمؤدي الامارة وهو عمل القلب، فيمكن أن يتوهم دخول التعارض في التزاحم في جميع الصور المتقدمة، بدعوى أن قيام الامارة على وجوب القيام مثلا يوجب حدوث المصلحة في نفس الالتزام بوجوب القيام. وكذا قيام الامارة على وجوب الجلوس يوجب حدوث المصلحة في الالتزام بوجوبه، وبعد الالتزام بوجوب القيام وبوجوب الجلوس بمقتضى الامارتين، يقع التزاحم في مقام الامتثال، لعدم قدرة المكلف عليهما في آن واحد.
وحيث أن هذا التوهم مبني على وجوب الموافقة الالتزامية، فهو التزام بباطل في باطل، فان القول بالسببية باطل في نفسه، ومع الالتزام به لم يدل دليل على وجوب الالتزام لتكون له مصلحة. مضافا إلى ما ذكرناه آنفا من التكاذب بين الدليلين بحسب الدلالة الالتزامية، وأن الامارة - الدالة على وجوب القيام - تدل على عدم وجوب الجلوس بالالتزام. والامارة - الدالة على وجوب الجلوس - تدل على عدم وجوب القيام وكيف يمكن الالتزام بوجوب القيام وعدم وجوبه؟ وكذا في طرف الجلوس.
وأما على القول بأن قيام الامارة يوجب حدوث المصلحة في فعل المولى من الايجاب والتحريم، فيمكن تصوير التزاحم، فإنه إذا قامت امارة على وجوب شئ وأمارة أخرى على حرمته، فالامارة الأولى توجب حدوث المصلحة في الايجاب، والامارة الثانية توجب حدوث المصلحة في التحريم، فتقع المزاحمة بين المصلحة في جعل الوجوب والمصلحة في جعل الحرمة، إلا أن هذا التزاحم من التزاحم في الملاك الذي ذكرنا أنه خارج عن محل الكلام. وليس المكلف دخل فيه، بل أمره بيد المولى. وحيث أنه