الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوبا مثلا، فتجري أصالة الصحة بلا اشكال.
(الجهة الثانية) - في مدرك أصالة الصحة، فنقول: قد يطلق الصحيح في مقابل القبيح. فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرم. وأصالة الصحة بهذا المعنى مستفادة من الآيات والروايات أما الآيات، فكقوله تعالى: " اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم " وقوله تعالى:
" وقولوا للناس حسنا " بضميمة ما ورد في تفسيره في الكافي من قوله (ع): " لا تقولوا إلا خيرا " وأما الروايات. فكثيرة: (منها) - قوله (ع): " ضع امر أخيك على أحسنه... الخ " و (منها) - قوله (ع): " إن المؤمن لا يتهم أخاه المؤمن... الخ " و (منها) - قوله (ع): " كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة أنه قال. وقال: لم أقله، فصدقه وكذبهم " والمراد من تصديقه هو الحمل على الصديق لا ترتيب آثار الواقع، إذ لابد من حمل خبر الجماعة على الصحيح من الاشتباه والسهو، لكونهم أيضا من الاخوة المؤمنين. والحمل على الصحيح - بمعنى ترتيب آثار الواقع - مما لا يمكن في الطرفين. وفى طرف واحد مستلزم لترجيح الواحد على الخمسين. وأصالة الصحة بهذا المعنى مختصة بعمل المؤمن، فلا تجري في حق غير المؤمن من سائر فرق المسلمين، فضلا عن الكافرين، إذ الحمل على الصحة بهذا المعنى إنما هو من حقوق الاخوة، ولا اخوة بين المؤمن وغيره من المسلمين فضلا عن الكافرين. وأصالة الصحة بهذا المعنى ليست محلا للكلام، لعدم ترتب أثر عملي عليها. فإنه لو دار الامر بين كون الكلام المسموع من مؤمن سلاما أو شتما لا يترتب على الحمل على الصحيح وجود رد السلام.
وقد يطلق الصحيح في مقابل الفاسد، فمعنى أصالة الصحة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير. وهذا هو محل الكلام، ولا اختصاص لأصالة الصحة