للرؤية " على الاستصحاب.
واما الحل، فبيانه أنه إن لو حظ متعلق اليقين والشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع، لان متعلق اليقين إنما هو حدوث الشئ والمشكوك هو بقاؤه، لأنه مع وحدة زمان المتيقن والمشكوك لا يمكن أن يكون متعلق الشك هو متعلق اليقين، إلا بنحو الشك الساري الذي هو خارج عن محل الكلام، فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضا لليقين بالشك، ففي مثل الملكية - وغيرها من أمثلة الشك في الرافع - متعلق اليقين هو حدوث الملكية، ولا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية - بعد رجوع أحدهما - لا يكون نقضا لليقين بالشك، وهكذا سائر أمثلة الشك في الرافع.
وإن لو حظ متعلق اليقين والشك بالنظر المسامحي العرفي والغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقا من أن تطبيق نقض اليقين بالشك - على مورد الاستصحاب - إنما هو بالتعبد الشرعي، وإن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقنا حين ظهور الغبن وهو متعلق الشك بعد الغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. وحيث إن الصحيح هو الثاني لان متعلق اليقين والشك ملحوظ بنظر العرف، والخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقا، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع.
هذا ملخص الكلام في التفصيل الأول الذي اختاره الشيخ (ره) تبعا للمحقق الخوانساري (ره).