الباقر أم الصادق عليهما السلام. وهذا شئ لا يضر باعتبارها، ولا إشكال في سندها إلا من جهة الاضمار فان جميع الرواة اما ميون ثقات. و (أما الثاني) فنقول قد ذكر فيها فقرتان: (الفقرة الأولى) هي قول الراوي الرجل ينام (الخ...) وهذا سؤال عن شبهة حكمية، وهي أن الخفقه والخفقتان توجب الوضوء أم لا؟.
ووجه الشبهة أمران: (الأول) هو الاشتباه المفهومي في النوم بان يكون الراوي لا يعلم أن النوم هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا؟ فيكون من قبيل دوران بين الأقل والأكثر (الثاني) احتمال كون الخفقة والخفقتين ناقضا للوضوء مستقلا كسائر النواقض من دون أن يكون داخلا في مفهوم النوم، وعلى كل حال أجابه الإمام عليه السلام بعدم انتقاض الوضوء بالخفقة والخفقتين بقوله (ع) يا زرارة (الخ...) وإنما جمع بين نوم العين والاذن، وترك نوم القلب للتلازم بين نوم القلب ونوم الاذن على ما ذكره بعضهم، فذكر نوم الاذن يكفي عن ذكر نوم القلب، وهذه الفقرة لا دخل لها بالمقام. (الفقرة الثانية) هي قول الراوي: فان حرك في جنبه شئ (الخ...) وهذا سؤال عن شبهة موضوعية، مع العلم بأصل الحكم باعتبار أنه قد تحصل للانسان حالة لا يرى فيها ولا يسمع. لاشتغال قلبه بشئ، ولا سيما قبل عروض النوم، فيشك في تحقق النوم، فأجاب الإمام عليه السلام - بعدم وجوب الوضوء مع الشك في تحقق النوم - بقوله (ع):
لا، حتى يستيقن أنه قد نام، اي لا يجب عليه الوضوء في صورة الشك إلى أن يتيقن.
ولا إشكال في دلالة الرواية على حجية الاستصحاب في موردها، فان البناء على الوضوء مع الشك في الحدث مما لا اشكال فيه ولا خلاف، إنما الكلام في التعدي عن المورد والحكم بالتعميم، وهو مبني على أحد أمرين: (الأول) ما ذكره الشيخ (ره) ووافقه صاحب الكفاية (ره)، وهو أن الجواب - للشرطية المذكورة بقوله (ع) وإلا - محذوف، اي لا يجب عليه الوضوء وقام التعليل - وهو قوله (ع): فإنه على يقين