مثلا، ثم شككنا في فراغه عنها، لم يكن مانع من جريان استصحابها سواء كان الشك مستندا إلى الشك في المقتضي، كما إذا كانت القصيدة مرددة بين القصيرة والطويلة، فلم يعلم أنها كانت قصيرة فهي لم تبق أم هي طويلة فباقية، أو كان الشك مستندا إلى الشك في الرافع. كما إذا علمنا بعدم تمامية القصيدة ولكن شككنا في حدوث مانع خارجي عن اتمامها، وذلك لما ذكرناه من عدم اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع. وكذا الكلام في الصلاة فإنها وإن كانت مركبة من أشياء مختلفة، فبعضها من مقولة لكيف المسموع كالقراءة، وبعضها من مقولة الوضع كالركوع، وهكذا إلا أن لها وحدة اعتبارية، فان الشارع قد اعتبر عدة أشياء شيئا واحدا وسماه بالصلاة، فإذا شرع أحد في الصلاة وشككنا في الفراغ عنها، لم يكن مانع من جريان استصحابها والحكم ببقائها سواء كان الشك في المقتضي، كما إذا كان الشك في بقاء الصلاة لكون الصلاة مرددة بين الثنائية والرباعية مثلا، أو كان الشك في الرافع، كما إذا شككنا في بقائها لاحتمال حدوث قاطع كالرعاف مثلا.
و (أما القسم الثاني) من الزماني وهو ما يكون له الثبات في نفسه ولكنه قيد بالزمان في لسان الدليل، كالامساك المقيد بالنهار، فقد يكون الشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية، وقد يكون من جهة الشبهة الحكمية (أما القسم الأول) فتارة يكون الفعل فيه مقيدا بعدم مجئ زمان، كما إذا كان الامساك مقيدا بعدم غروب الشمس، أو كان جواز الأكل والشرب في شهر رمضان مقيدا بعدم طلوع الفجر.
وعليه فلا اشكال في جريان الاستصحاب العدمي، فباستصحاب عدم غروب الشمس يحكم بوجوب الامساك، كما أنه باستصحاب عدم طلوع الفجر يحكم بجواز الأكل والشرب، وأخرى يكون الفعل مقيدا في لسان الدليل بوجود الزمان لا بعدم ضده، كما إذا كان الامساك مقيدا بالنهار وجواز الأكل والشرب مقيدا بالليل، فيجري الاستصحاب