إلى ما تعلق به الأمر، وبالعكس وعدم سرايته، لا ما يوهم عنوان المسألة في كلمات الأصحاب قديما وحديثا: من كون النزاع فيها كبرويا، لما عرفت من عدم تعقل كون النزاع فيها كذلك.
الثانية: أنة قد تقدم: أن القول بالامتناع يبتني على أحد أمرين:
الأول: أن يكون المجمع في مورد الاجتماع واحدا، فإذا كان واحدا وجودا وماهية لا مناص من القول بالامتناع.
الثاني: أنه على تقدير كون المجمع متعددا أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وعند منع أحدهما ينتفي القول بالامتناع. والقول بالجواز يرتكز على أمرين:
الأول: أنه لا يكون المجمع واحدا، وإلا فلا مجال له.
الثاني: أنه على تقدير كونه متعددا لا نقول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وعند انتفاء أحد الأمرين ينتفي القول بالجواز.
الثالثة: أن المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض، فتقع المعارضة بين دليلي الوجوب والحرمة. فإذا لابد من الرجوع إلى قواعد بابه وإجراء أحكامه كما تقدم.
وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم، فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين. فإذا لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة وإجراء أحكامه.
الرابعة: أن نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية - وهي مسألة النهي في العبادات - هي: أن البحث في مسألتنا هذه بحث عن تنقيح الصغرى لتلك المسألة، باعتبار أنها على القول بالامتناع تدخل في كبرى تلك المسألة وتكون من إحدى صغرياتها.
الخامسة: أن المراد من الواحد في محل الكلام في مقابل المتعددة بأن لا يكون ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي، لا في مقابل الكلي.