الأمر وبالعكس، وعدم سرايته. وقد سبق أن القول بالامتناع يرتكز على أحد أمرين:
الأول: كون المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحدا.
الثاني: الالتزام بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. كما أن القول بالجواز يرتكز على أمرين هما: تعدد المجمع، وعدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر كما هو الصحيح. ومن الواضح جدا أنه لا دخل لوجود المندوحة في ذلك أبدا.
وبكلمة أخرى: أن اعتبار وجود المندوحة في مقام الامتثال أجنبي عما هو محل النزاع في المسألة، فإن محل النزاع فيها - كما عرفت - في السراية وعدمها، وهما لا يبتنيان على وجود المندوحة أبدا، بل يبتنيان على أمر آخر كما مر. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: قد ذكرنا: أنه يترتب على القول بالامتناع والسراية وقوع التعارض بين دليلي الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع والتكاذب بينهما فيه بحسب مرحلة الجعل، بحيث لا يمكن أن يكون كل منهما مجعولا على نحو يشمل مورد الاجتماع، فإن ثبوت كل منهما في مرحلة الجعل يستلزم كذب الآخر في تلك المرحلة وعدم ثبوته فيها، وهذا معنى التعارض بينهما.
فإذا لابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض لتشخيص الكاذب عن الصادق. وقد تقدم بيان ذلك بشكل واضح (1).
وعلى القول بالجواز وعدم السراية وقوع التزاحم بينهما فيما إذا لم تكن مندوحة في البين، لما عرفت: من أنه إذا كانت مندوحة فلا تزاحم أصلا، لفرض تمكن المكلف - عندئذ - من امتثال كليهما معا، ومعه لا مزاحمة بينهما.
نعم، إذا لم تكن مندوحة فلا محالة تقع المزاحمة بينهما، لعدم تمكن المكلف