خلافا للمعتبر (1) فالاستحباب، للأصل وإطلاق الصحيح أو عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال.
وضعفهما ظاهر بعد ما مر، لوجوب التقييد وإن أمكن الجمع بالاستحباب، لرجحانه عليه في كل باب، مع كونه مجمعا عليه بين الأصحاب.
{وأواني المشركين} وكذا سائر ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلوم تزكيتها {طاهرة} لا يجب التورع عنها {ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة} (2) لها بلا خلاف أجده، إلا ما يحكى عن الخلاف من إطلاقه النهي عن استعمالها مدعيا عليه الاجماع (3).
ومخالفته غير معلومة لاحتمال إرادته من الاطلاق صورة العلم بالمباشرة، كما يستفاد من سياق أدلته المحكية. ولعله لذا أن أصحابنا لم ينقلوا عنه الخلاف في المسألة.
والأصل فيها بعد الاتفاق - على الظاهر - الأصل والعمومات وخصوص الصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال - عليه السلام -: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن بنجاسته (4)، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه (5).
وهي وإن اختصت مواردها بما ليس مفروض العبارة منها، إلا أن عدم القول بالفرق مع التعليل العام في بعضها كما مضى يدفع المناقشة عن