إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه (1)، إلى آخره.
وربما ظهر من الحلي مغايرة الوافي للبغلي (2).
واختلفوا في سعته، فبين من قدره بما يقرب من سعته من سعة أخمص الراحة وما انخفض منها كما عن الحلي (3)، وبسعة الدينار كما عن العماني (4)، وبسعة العقد الأعلى من الابهام كما عن الإسكافي (5). وحكي اعتبار سعة العقد الأعلى من السبابة ومن الوسطى (6).
ولا دليل على شئ منها، وإن كان الأول منسوبا إلى المشهور بين الأصحاب (7).
وربما يستشهد بالثاني بالخبر المروي عن مسائل علي بن جعفر " وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله " (8) ولا حجة فيه من حيث السند مع إجمال سعة الدينار.
والأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير وقوفا فيما خالف الأصل المتقدم على المتيقن، إلا أن الأخير ضعيف جدا تشهد القرائن الحالية بفساده قطعا.
بل وربما لا يبعد ترجيح الأول، لأخبار الحلي عن رؤيته كذلك، وهو حجة. وليس من باب الشهادة ليعتبر فيها التعدد، ومع ذلك فهو معتضد