المرسل (1) لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك (2).
ونحوه الموثق الآخر: لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل (3).
ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها، ففي الصحيح: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (4).
وفي خبر آخر: الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل (5).
ونحوهما في روايات ثلاث أخر معتبرة (6).
وفي المروي عن علي بن إبراهيم، عن مولانا الباقر - عليه السلام -: وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعى بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها، ثم قال: هذه خمر فقد حرمها الله تعالى، وكان أكثر شئ أكفي من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفي من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ (7).
وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات.