والشرائع (1)، وهو الأشهر الأظهر، بناء على بقاء حدث الجنابة وعدم ارتفاعه بالتيمم، لما مر من استفاضة حكاية الاجماع عليه، وإنما غاية التيمم حصول الاستباحة به وقد زالت بزواله بطرو ناقضه، فالحدث أي الحالة المانعة الناشئة عن الجنابة بحاله.
هذا، مضافا إلى إطلاق الأخبار الناطقة بلزوم التيمم ولو وجد ما يكفيه للوضوء.
منها الصحيح: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به؟ قال يتيمم ولا يتوضأ (2).
ومفهوم الصحيح: ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا (3).
شرط - عليه السلام - في الوضوء عدم الجنابة، وهي موجودة، لما عرفت من عدم ارتفاعها بالتيمم، إذ غايته حصول الاستباحة لا الطهارة عن الجنابة.
خلافا للمحكي عن المرتضى في شرح الرسالة، فأوجب الوضوء عند وجدان ما يكفيه له (4)، ومقتضاه لزوم التيمم بدله عند فقده، بناء على أصله:
من ارتفاع حدث الجنابة بالتيمم، المردود بالاجماعات المستفيضة وصريح النصوص الموجبة للغسل عند وجدان ما يكفيه من الماء (5) المسلمة عنده الغير المجامعة لأصله، إذ لو لم يكن الجنابة باقية لكان وجوب الطهارة لوجود الماء خاصة، إذ لا وجه غيره على ما ذكره، وهو ليس بحدث إجماعا حتى عنده، مع أن حدثيته توجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكنه باطل،