وظاهر التحرير (1) ومحتمل الشرائع (2)، لاطلاق النصوص بالغسل بالسدر (3) أو بمائه (4) أو بماء وسدر (5).
فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر. وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس، إذ ليس المتبادر منه إلا ما ذكرنا.
خلافا لبعض فمسمى السدر (6). وهو ضعيف، كاعتبار الرطل كما عن المفيد (7). وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج (8)، لعدم الدليل. وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح، للخبر: عن غسل الميت؟
فقال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء (9).
لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح، كخبر معاوية بن عمار: قال أمرني أبو عبد الله أن أعصر بطنه، ثم أوضأه، ثم أغسله بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات (10).