الاشتباه) في موته، فيحرم حتى يتحقق بمضي ثلاثة أيام، للنصوص المستفيضة، كالصحيحين (1) والموثق (2) والضعيف (3) في المصعوق والغريق، والقوي (4) في الأخير، ولا قائل بالفرق.
وفي الصحيح: خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون - وفي بعض المطعون بدله - والمهدوم والمدخن (5).
ولعل " التغيير " فيه وفي الصحيح والموثق يشمل الأمارات الدالة عليه: من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده وجهه وانخساف صدغيه، كما عن التذكرة (6). وزيد في غيرها - كاللمعة - تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة (7). وعن الإسكافي: زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض (8). وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر (9). إلا أن المتبادر منه التغيير في الريح، كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم: ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته (10).