وخصوص الخبر في الثاني: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب (1).
خلافا للمراسم (2) والوسيلة (3) والاصباح (4) في الأول فالنجاسة، وليست مستندة إلى دلالة واضحة، وعلى تقديرها فهي لما تقدم من الأدلة غير مكافئة، سيما مع اعتضادها بالشهرة العظيمة، بل والضرورة في بعض أفرادها، كالزنبور ونحوه مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار السابقة واللاحقة، مضافا إلى استلزامه العسر والحرج المنفيين في الشريعة السهلة السمحة. فأبواب المناقشات في هذا القول مفتوحة، كانفتاحها في القول بنجاسة عينها ولعابها، كما عن المبسوط في موضعين منه مدعيا في أحدهما الاجماع (5). وهو غريب! ولا يبعد جعله أمارة لإرادته " الخباثة " من " النجاسة " لا المعنى المتعارف بين المتشرعة، ويقربه المحكي عن اقتصاده: من أن غير الطير على ضربين: نجس العين ونجس الحكم، فنجس العين هو الكلب والخنزير، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، وما عداه على ضربين: مأكول وغير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر وهو نجس الحكم (6)، انتهى، فيحتمل إرادته من " النجاسة " فيما مضى ما فسرها به هنا، ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه مدعيا عليه الاجماع (7).