خلافا للمحكي عن صريح المعتبر (1) والذكرى (2) وظاهر المبسوط (3) والنهاية (4) وموضع من المنتهى (5) فلا كراهة مطلقا، لظاهر إطلاق المعتبرة، كالصحيح: عن المشي مع الجنازة؟ فقال: بين يديها وعن يمنيها وعن شمالها وخلفها (6). ونحو آخر (7).
وهو ظاهر في تفضيل الخلف عليه مع نفي البأس عنه في الموثق المتقدم. وهي - مع احتمال الأولين منها للتقية، لكون استحباب الإمام مشهورا بين العامة وعدم صراحة الجميع في نفي الكراهة - معارضة بالأخبار المفصلة بين المعادي وأهل الولاية المصرحة بالنهي عنه في الأول، وهي كثيرة، كالخبر: امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار (8).
ولذا قيل بالتفصيل. وهو ضعيف لضعف أخباره.
وعن العماني منع ذوي القربى عن تقدم جنازة المعادي (9)، وليس (10) في الأخبار المفصلة كغيرها دلالة عليه. [لكنها] مضافا إلى [ضعفها مردودة بالأخبار المطلقة للمنع المعتضدة بالشهرة العظيمة، فلتحمل على تفاوت مراتب الكراهة] (11).
وعن الإسكافي: يمشي صاحب الجنازة بين يديها والقاضون حقه وراءها،