بين الطائفة عدا ابن حمزة، فجعله من الأمور المستحبة (1). وهو محجوج بفحوى المعتبرة الدالة على الأمر به في حال الاحتضار (2) المستلزم للأمر به هنا بالأولوية.
هذا مضافا إلى خبر العلاء بن سيابه في حديث القتيل الذي أتي برأسه " إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة " (3) والتأسي بالنبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة الأطهار - عليهم صلوات الله الملك الجبار - عمل المسلمين في الأعصار والأمصار.
وعن القاضي نفي الخلاف عنه في شرح الجمل (4)، كنفيه إياه عن جعل مقاديمه إلى القبلة. وعن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (5).
وروى في الدعائم: أن النبي - صلى الله عليه وآله - شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره، قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره، ثم قال لوليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقبال القبلة به (6).
وفي الصحيح: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله بمكة، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإلى القبلة، فجرت به السنة (7).
وظاهر " السنة " فيها الطريقة اللازمة لا الاستحباب والندبية، ويفصح عنه