المنحصر حجية فتواه في حقه أجزأه.
نعم في صورة عدم الانحصار ومخالفة آرائهم لما لا يعقل العمل على وفقها - والمفروض أيضا عدم خلو المكلف عن الطريق والحجية وعدم تعيين واحد منهما مع التساوي لكونه ترجيحا بلا مرجح - فحينئذ لا محيص من أن يكون حجية خصوص كل منهما مشروطا بأخذه والالتزام بحجيته وطريقيته، كما هو الشأن في الخبرين المتعارضين الراجع إليه مفاد التخيير في الأخذ بواحد منهما، وفي مثله لا يكون الأخذ مقدمة للعمل.
ومثل ذلك المعنى واجب عقلا، [و] مناط حكمه وجوب تحصيل الحجة على الجاهل قبل الفحص، ولا يكاد يساعد على شرعية هذا المعنى دليل. بل لو فرض قيام الأمر به في آية أو رواية فلا بد من حمله على الارشاد، لاستقلال العقل بوجوب الأخذ مقدمة لتحصيل الطريق كي تعمل.
ثم لا يخفى: أن أمر كل تقليد لا بد وأن ينتهي إلى الاجتهاد، لأن مرجع الحجج التعبدية إلى حجيتها بالغير، ومن البديهي أن كل ما بالغير لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات، وبهذه الملاحظة لا بد وأن ينتهي أمر التعبد بقول الغير إلى حكم قطعي وجداني على مرجعية الغير، وهو الذي كان مرتكز عامة الناس بوجوب رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها. ومثل ذلك الارتكاز الوجداني أيضا مبنى معاقد الاجماعات على مرجعية العالم للجاهل، ولذا لا يصلح مثله دليلا على المسألة قبال الارتكاز المزبور.
نعم في المقام مطلب آخر وهو أن قضية ارتكاز العقل على مرجعية العالم للجاهل هو وجوب اتباع قوله وحجية رأيه في كل جهة كان المقلد جاهلا، وحينئذ:
فإن كان جاهلا بمرجعية شخص خاص من حيث اعتبار الحياة فيه أو