هو عالم بذلك التعيين فيأخذ بما هو أقرب الطرق بنظر مجتهده فيصير المقلد بنفسه مجريا لدليل الانسداد بلا اعتبار تقليده في ذلك المقدار ومع ذلك لا يتعدى عما استقر عليه رأي مجتهده، فمثل ذلك المعنى نحو اجتهاد مشوب بالتقليد ولا ضير فيه بعدما يساعد عليه الدليل.
كما أنه لا [فرق] في كلتا الصورتين بين وجود آخر قائلا بالظنون الخاصة أو لا، إذ من المعلوم أن في انحلال علمه الاجمالي بوجود الطرق المعتبرة وعدمها (9)، إذا كان جاهلا فكما أن له الرجوع إلى العالم بالمسألة الفرعية كذلك له الرجوع إلى العالم بالمسألة الأصولية.
ويشهد بذلك أنه مع علمه بخطأ المجتهد في تطبيق القواعد الأصولية عند [استخراجه فرعا] يتعين عليه التقليد في المسألة الأصولية دون الفرعية.
وحينئذ فنقول: إنه بالنسبة إلى المسألة الفرعية وإن كان يتعين عليه الرجوع إلى العالم [بها] لانحصاره بخصوصه ولكن ليس عليه خصوص الرجوع إلى الغير في المسألة الفرعية بل له أيضا الرجوع إلى خصوص العالم في المسألة الأصولية ففي تلك المرحلة لا يتعين عليه الرجوع إلى خصوصه بل له الرجوع إلى عالم آخر قائل بعدم الانحلال وبانسداد باب العلم وحينئذ ينتهي أمره بعد ذلك إلى الالتزام ببقية التوالي على ما عرفت.
وحينئذ لا وقع للتوهم بأن مع وجود القائل بالظنون الخاصة كان باب العلم في حقه منفتحا، فلا يبقى مجال بعد ذلك للمشي على طبق مقدمات الانسداد.
إذ ذلك إنما يتم لو كان الواجب عليه اتباع قول أهل العلم في خصوص المسألة الفرعية، وإلا فإن دليل رجوع الجاهل إلى العالم لا يقتضي تعيين العالم بخصوص