العنوان مأخوذا فيه جهة النشو عن الداعي، فيكون العنوان بذاته في رتبة متأخرة عن الذات الموضوع للوجوب، لاختلاف الرتبة بين الذاتين [بكون] أحدهما موضوع الوجوب والآخر معلوله. وهذا بخلاف الفرض السابق، إذ الذات الواحد محفوظ في طي العنوانين، وحينئذ يكون مثل هذا الذات المتأخر عن الداعي مما ينطبق عليه عنوان الإطاعة أو الانقياد. وبهذه الجهة يصير موضوع حكم العقل بالحسن. وفي مثله لا مجال لتصرف الشارع فيه مولويا، فلا محيص من حمل أمره [على] الارشاد.
وعليه فلا مجال لجعل النفي والاثبات في الرجحان الشرعي المولوي على منوال واحد، بل على المشي الأول لا محيص من حمل الأوامر الواردة على الرجحان المولوي، ولا معنى لرجحانه عقلا أيضا. وعلى المشي الثاني لا معنى لمولوية الأمر الشرعي، بل لا محيص - كأوامر الإطاعة والانقياد - [عن] الإرشاد.
وعلى أي حال لا يفهم لمثل هذا العنوان في المسألة وجه صحيح، بل في الحقيقة فيه جهة خلط بين المسلكين. كما لا يخفى فتدبر.
ثم إن الظاهر من عنوان الاحتياط - خصوصا بقرينة استقلال العقل بحسنه - هو العمل بداعي الاحتمال، لا صرف إتيان مشكوك [الوجوب].
وحينئذ كل ما ورد بلسان الأمر بالاحتياط لا بد من الحمل على الإرشاد إلى حكم العقل برجحانه.
نعم في بعض الروايات لسان: " من ترك الشبهات فهو لما استبان له [أترك] " (1). وظاهره تعلق الأمر بعنوان مشتبه الحكم، بل ظاهر التعليل