لو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول. وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا، وأنكر المالك التعيين فيهما.
والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى (1)، انتهى.