وإن أريد بها كون الفعل بحيث (1) يترتب عليه الأثر - بأن يكون الأصل مشخصا للموضوع من حيث ثبوت الصحة له، لا مطلقا - ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر (2):
من أن أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ، فيترتب عليه الفساد، كما في نظائره من القيود العدمية المأخوذة في الموضوعات الوجودية.
وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ، فيترتب عليه الصحة، فتتعارضان.
لكن التحقيق: أن (3) الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب، لأنه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد، فإنه ليس مما يترتب عليه وإن فرضنا أنه يترتب عليه آثار اخر، لأن عدم المسبب من آثار عدم