السبب لا من آثار ضده، فنقول حينئذ: الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل شرعي على وجوده.
وبالجملة: البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شك فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبب، ما لم يدل دليل على كون الموجود المردد بين السبب وغيره هو السبب، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن غير بالغ، وترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر عن بالغ، لأن الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع، والأول لا يقتضيه، لا أنه يقتضي عدمه (1).