المعتبرة في العقد - من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين، وجريانهما على العوضين المعتبرين - ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه، لأنه الموافق للأصل، لأن الأصل عدم ذلك المفسد، والأصل في فعل المسلم الصحة.
أما إذا حصل الشك (1) في الصحة والفساد في بعض الأمور المعتبرة وعدمه، فإن الأصل (2) لا يثمر هنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل.
ومن ذلك ما لو ادعى أني اشتريت العبد فقال بعتك الحر (3)، انتهى.
ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة (رحمه الله)، قال في القواعد:
لا يصح ضمان الصبي ولو أذن له الولي، فإن اختلفا قدم قول الضامن، لأصالة براءة الذمة وعدم البلوغ، وليس لمدعي الصحة (4) أصل يستند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه. بخلاف ما لو ادعى شرطا فاسدا، لأن الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا، وكذا البحث في من عرف له حالة جنون (5)، انتهى.
وقال في التذكرة:
لو ادعى المضمون له: أن الضامن ضمن بعد البلوغ، وقال الضامن: بل ضمنت لك قبله. فإن عينا له وقتا لا يحتمل بلوغه فيه