نعم، أصالة (1) بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحته، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال: إنها تقضي بفساده، لكنهما لو تما لم يكونا من أصالة صحة الإذن - بناء على أن عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويته - ولا من أصالة صحة (2) الرجوع التي تمسك بها (3) بعض المعاصرين (4).
والحق في المسألة ما هو المشهور (5): من الحكم بفساد البيع، وعدم جريان أصالة الصحة في المقام، لا في البيع - كما استظهره الكركي (6) - ولا في الإذن، ولا في الرجوع.
أما في البيع، فلأن الشك إنما وقع في رضا من له الحق وهو المرتهن، وقد تقدم (7) أن صحة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه، سواء كان مالكا - كما في بيع الفضولي - أم كان له