على البيع - مثلا - لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل.
ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار، ومن القبيح عدم الترتيب - كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها - لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتب الآثار، لأن مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن، بمعنى عدم الجرح في فعله، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن، ألا ترى أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما، أو تحية، أو شتما، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام.
ومما يؤيد ما ذكرنا، جمع الإمام (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة - أعني البينة العادلة - وتصديق الأخ المؤمن، فإنه مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب القسامة - بمعنى المخالفة للواقع - مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم، لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس الشرب.
وكيف كان، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان، حتى المرسل الأول، بقرينة ذكر الأخ، وقوله (عليه السلام):
" ولا تظنن... الخبر ".
ومما يؤيد ما ذكرنا أيضا، ما ورد في غير واحد من الروايات: