قدم قول الصبي - إلى أن قال -: وإن لم يعينا وقتا، فالقول قول الضامن بيمينه، وبه قال الشافعي، لأصالة عدم البلوغ. وقال أحمد:
القول قول المضمون له، لأن الأصل صحة الفعل (1) وسلامته، كما لو اختلفا في شرط مبطل. والفرق: أن المختلفين في الشرط المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة، لاتفاقهما على أهلية التصرف، إذ (2) من له أهلية التصرف لا يتصرف إلا تصرفا صحيحا، فكان القول قول مدعي الصحة، لأنه مدع للظاهر، وهنا اختلفا في أهلية التصرف، فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يستند إليه ولا أصل يرجع إليه. وكذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشد (3)، انتهى موضع الحاجة.
لكن لم يعلم الفرق بين دعوى الضامن الصغر وبين دعوى البائع إياه، حيث صرح العلامة والمحقق الثاني بجريان أصالة الصحة، وإن اختلفا بين من (4) عارضها بأصالة عدم البلوغ، وبين من (5) ضعف هذه المعارضة.
وقد حكي عن قطب الدين (6): أنه اعترض على شيخه العلامة في