ينقض الشك باليقين "، بل ولا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك، فإن المستصحب في موردها: إما عدم فعل الزائد، وإما عدم براءة الذمة من الصلاة - كما تقدم (1) -، ومن المعلوم أنه ليس في شئ منهما دليل يوجب اليقين لولا الشك.
قوله (2) - في جواب السؤال -: " قلت: فيه تفصيل... إلى آخر الجواب ".
أقول: إن النجاسة فيما ذكره من الفرض - أعني موضع الغائط - مستمرة، وثبت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها، وشك أن التمسح بالحجر الواحد ذي الجهات مزيل أيضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذي الجهات، فمقتضى دليله هو وجوب تحصيل اليقين أو الظن المعتبر بالزوال، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلتها، لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به وهي الإزالة وإن كان ما يتحقق به مرددا بين الأقل والأكثر، لكن هذا الترديد ليس في نفس المأمور به، كما لا يخفى. نعم، لو فرض أنه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة، وإنما ثبت بالتمسح بثلاثة أحجار أو بالأعم منه ومن التمسح بذي الجهات، أمكن بل لم يبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعم.
والحاصل: أنه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب، المرددة بين غسله مرة أو مرتين، وبين الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة