نعم (1)، ما سيجئ (2) وتقدم (3) - من أن تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقة ولا بمراجعة الأدلة الشرعية - يكفي في دفع الفرق المذكور، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق، كما سيجئ في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله (4).
(١٥٨)