لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط، لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعية.
فتحقق: أن استصحاب الآثار نفسها غير صحيح، لعدم إحراز الموضوع، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مر في مستند التفصيل السابق (1)، وسيجئ في اشتراط بقاء الموضوع (2)، وفي تعارض الاستصحابين (3) (4): أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم " لا تنقض "، بل الداخل هو الشك السببي، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين، زوال الشك المسبب به، فافهم.