الشفعة في الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق.
ولو أريد من الليل والنهار طلوع الفجر وغروب الشمس لا نفس الزمان، كان الأمر كذلك - وإن كان دون الأول في الظهور - لأن مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا.
ولو أريد استصحاب أحكامهما، مثل: جواز الأكل والشرب وحرمتهما، ففيه: أن ثبوتهما (1) في السابق كان منوطا ومتعلقا في الأدلة الشرعية بزماني الليل والنهار، فإجراؤهما مع الشك في تحقق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائلين بالاستصحاب، من إسراء (2) الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وبما ذكرنا يظهر: ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة، فأي فرق بين الشك في تحقق الحدث أو الخبث بعد الطهارة - الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين -، وبين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعية الطهارة؟! فإن الطهارة السابقة في كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع، وهذا المناط في زمان الشك غير متحقق، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه؟!
وثانيا: بالحل، بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة - الذي يتوقف صدق البناء على اليقين و (3) نقضه بالشك عليه - أمر راجع إلى العرف، لأنه المحكم في باب الألفاظ، ومن المعلوم أن الخيار أو الشفعة إذا ثبت