مسلم، من باب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافي الامتنان، وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه الامتنان على العباد، فإن الضرر أولا وبالذات متوجه على الغير بمقتضى إرادة المكره - بالكسر -، لا على المكره - بالفتح -، فافهم.
بقي في المقام شئ وان لم يكن مربوطا به، وهو:
أن النبوي المذكور مشتمل على ذكر " الطيرة " و " الحسد " و " التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته " (1). وظاهره رفع المؤاخذة على (2) الحسد مع مخالفته لظاهر الأخبار الكثيرة (3). ويمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره، بجعل عدم النطق باللسان قيدا له أيضا.
ويؤيده: تأخير الحسد عن الكل في مرفوعة النهدي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي:
" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي تسعة أشياء:
الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة، والوسوسة في التفكر في الخلق، والحسد