العذر تعد الاتيان بها لا تعاد ولو عرض الارتفاع في الأثناء للموجب القابل مثلا يجرى فيه ما مر سابقا ولو ارتفع العذر في الهبة والصرف ونحوهما بمثل القبض فالأقوى الاكتفاء بالماضي وعدم الإعادة وارتفاع العذر في المقدمات أقرب إلى ايجاب الإعادة منه في الغايات وربما يدعى الاجماع على قطعها ووجوب الإعادة فيهما ووجدان الماء في أثناء التيمم مفسد له من غير ريب وتقوى الصحة مع انقطاع في المسلوس والمبطون المقصد الرابع عشر في أن حقيقة التحريم والكراهة والإباحة منافية للعبادة لاشتراكها في اقتضاء عدم رجحان الفعل وهو مناف لحقيقتها فتبقى دائرة بين الوجوب والندب فان فقد الوصفان فسدت وحرمت لدخولها في التسريع (التشريع) المنهى عنه فمتى وصفت أو حكم عليها بمطلق الجواز حتى يعم الأحكام الأربعة أو يحكم فيها بوجوب أو ندب أو كراهة أو إباحة فهمت صحتها مع تنزيل الكراهة على أقلية أحد فرديها ثوابا والإباحة على تساويهما فيه ولا فرق في تعلق الكراهة والإباحة في عدم منافاة الصحة بين تعلقها بنفس العبادة أو بجزئها وشرطها ولازمها ومفارقها واما التحريم فتعلقه بها على وجه الحقيقة أو بجزئها أو بما يتوقف عليه وجودها أو بما يلازمها في الوجود مفسد لها عقلا وشرعا بناء على أن الصحة موافقة الامر وعلى القول بأنها اسقاط القضاء فلا ملازمة و ربما بنى عليه صحة عبادة الجاهل بالجهر والاخفات والقصر والاتمام مع احتمال التعلق بوصف العصيان بمعنى انه مأمور بعده واحتمال المعذورية في خصوص هذا المكان واما تعلقه بالمقارنات داخلا وخارجا فلا يقتضى ذلك واما تعلق الصبغة المفيدة للتحريم فلا يخلو من أحوال منها التعلق بنفس العبادة أو شرطها أو ما كان تحريمه مقيدا بها وفي هذه الأقسام يقتضى ظاهر الخطاب بالفساد وان تعلق بمقارن جاء تحريمه من خارج فلا مقتضى للفساد حينئذ ولا اقتضاء عقلي في المعاملات مطلقا ولا لفظي الا فيما تعلق بنفس المعاملة أو ما يكون الغرض منه ترتب صحتها عليه وقد تقدم ما يغنى عن الإطالة المقصد الخامس عشر في أن جاهل الحكم بشئ منها ان تركها أو ترك شيئا من شطورها أو شروطها لعدم الخطور أو للبعد عن الحضور في بلاد الاسلام أو مع الخطور بحصول العلم له بان ما جرى على لسان أبويه أو معلمه أو غيرهم هو المأمور به شرعا لا يتصور خلافه فلا مؤاخذة عليه وبعد معرفة ان الرجوع إلى العلماء لازم يجب عليه السؤال عما صدر منه من الأعمال فما أفتوه بموافقته للواقع بنى على صحته وما أفتوه بمخالفته له أعاد وقضى ما فيه القضاء وإذا جهل ما كان عليه بنى على وقوعه صحيحا وعلى التقديرين ليس عليه كفارة فيما يختص كفارته بالعصاة ولو علم بوجوب الرجوع إلى العلماء وقصر في الرجوع إليهم عصى وفسد عمله وقضى ما يقضى وكفر عما يكفر عنه العامد الا فيما ورد فيه التخصيص بالعالم كالقصر والاتمام لمن لم يبلغه حكم التقصير والجهر والاخفات لمن لم يبلغه حكمهما ومن اخذ الاحكام من غير محلها أو رجع في التقليد بها إلى غير أهلها ممن لم يكن مجتهدا مطلقا وإن كان متجزيا باصطلاحهم أو كان ميتا أو مجنونا أو رجع جاهلا بعد الافتاء وعدم سبق التقليد قبل حدوث الحادث بطل عمله واما لو سبق تقليده بالأخذ عنه للعمل عمل أو لم يعمل قبل حدوث الحادث بقى على حكمه المقصد السادس عشر في أن العبادات إذا تعدد المأمور به منها وامتنع جمعها في الايجاد تماما أو قدر ركعة على اختلاف الوجهين فلا تخلو إما أن تكون بتمامها موسعة فله حينئذ ان يبدأ بما شاء منها لان الحكم لا يتعلق بالجزئيات فلا مضادة إذا لم تكن موضوعه على الترتيب كالحج على عمرة التمتع في حجة الاسلام للنائي والعمرة على الحج لغيره وأداء كل من الظهرين أو العشائين وقضاء الفرائض اليومية من الحي وصوم التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان إما ما لم يكن كذلك فلا ترتيب فيها واجبات فقط أو مندوبات كذلك أو مختلفات متجانسات أو متخالفات غير أن الأفضل ان يقدم الأهم فالأهم كالواجبات على المندوبات والاهم من الواجبات والمندوبات على غيره فيقدم الفرائض اليومية على صلاة الآيات والملتزمات والرواتب على باقي التطوعات وأما أن تكون مضيقة بالعارض فيجب تقدم ما هو أشد وجوبا كما إذا أهمل الفريضة حتى ضاق وقتها فعارضت صلاة آيات أو بعض الملتزمات المضيقة بالعارض أو وفاء دين مطالب به ونحو ذلك فإن عكس صح عمله على الأقوى وكان مأثوما وإن تساوت جرى عليهما حكم الواجب المخير وإما أن يكون بعضها موسعا والاخر مضيقا بالعارض فيجب تقديم المضيقة على الموسعة وإن خالف أثم وصح العمل وإما أن تكون موسعة كذلك والاخرى مضيقة بالأصل فالحكم فيها كسابقتها في حصول الاثم بل هنا أولى والقول بالفساد هنا لا يخلو من قوة وإما أن تكون مضيقة بالعارض والاخرى مضيقة بالأصل ومقتضى القاعدة ترجيح الأصلية على العارضية إلا لبعض المرجحات الخارجية كترجيح اليومية المضيقة بالعارض على غيرها من المضيقات الأصلية من صلاة آيات أو بعض الملتزمات وان خالف اثم والصحة والفساد في هذا القسم وفيما سبق عليه لو قدم ما حقه ان يؤخر مبنيان على التوقيت وقصر الوقت على الأصلي منهما وعدمه فإن كان الأول فلا يشاركه ما عارضه بوقته كشهر رمضان بالنسبة إلى الصوم باقسامه ولو كان مضيقا بسبب من الأسباب كصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها بالنسبة إلى باقي الصلوات ولو كانت تضيقت لبعض الأسباب جاء الفساد والا صح وترتب الاثم كما فيما سبق وتعارض الواجبين المضيقين الأصليين غير ممكن وعلى ما تقدم لا مانع من النيابة تبرعا أو عن استيجار (ولا من وقوع الإجارة حينئذ ممن كان عليه قضاء) ولا من قبول الإجارة ممن كان عليه قضاء لنفسه أو لغيره
(٦٦)