أو غيره فظهر له كذب زعمه بحصول الشرط ويجوز العدول في الأثناء مع نسخ الأول مع عدم حرمة القطع في الواجبات المخيرة والموسعة الكفائية مع قيام الغير كالعدول عن إحدى خصال الكفارة بعد الدخول فيها إلى غيرها وعن التسبيحات الكبريات إلى الصغريات في الركوع والسجود وعن الفاتحة إلى التسبيح وبالعكس في آخرتي الرباعية مثلا وعن سورة إلى غيرها مما عدا سورة الجحد والاخلاص قبل بلوغ الثلثين أو النصف احتياطا أو أحد شخصي الموسع إلى غيره ما لم يحصل موجب الاتمام فيها ويجوز الترامي فيها بعدول ثم عدول عن عدول وهكذا حتى قبل التسليم مثلا ما لم يؤدي إلى الخروج عن سورة العبادة والأحوط الاقتصار على مرتبة واحدة ولو دخل في صلاة حاجة فظهر في الأثناء فواتها أو قضائها أو صلاة استخارة لأمر فظهر بعد التمام أو في الأثناء امتناعه أو صلاة (استسقاء) أو استطعام فحصل المراد في أثناء الصلاة أو صلاة احتياط لصلاة فظهر في الأثناء أو بعد التمام تمامها أو للدخول بالزوجة أو لخطبتها فاتفق في الأثناء موتها أو العلم بعدتها أو احصانها أو محرميتها ونحو ذلك عدل في الأثناء إلى غيرها مع بقاء وقت العدول وبعد التمام مع موافقة صورتها لصورة النافلة المنتقلة إليها ويقوى القول بجواز العدول فيما يراد منه الحقيقة دون الخصوصية من قضاء يوم من شهر رمضان أو رجب أو شعبان إلى مثله من شهره ومن زكاة حنطة أو شعير أو تمرا وزبيب خاصة أو مطلقة أو خمس غوص أو تجارة ونحوها إلى غيرها من نوعها وما زيد به المطلق من المشترك كالبسملة ونحوها من قرائة أو كتابة أو شعر أو نثر أو عمل صناعة يجوز العدول منه إلى إرادة الخاص لاتحاده به ولهذه المسألة دخل في مسائل المعاملات وتفصيلات كثيرة وانما خصصناها بالعبادة لقلة الفائدة في غيرها المقصد العاشر في أنه لو شك في فعل عبادة أو جزئها أو شرطها أو مانعها وقد دخل في أخرى مرتبة عليها أو في جزء وقد دخل في شئ يترتب عليه كان يشك في نفس الوضوء والغسل أو التيمم أو جزئها أو رفع الخبث استنجاء أو غيره وقد دخل فيما يتوقف عليه أو في صلاة الظهر أو المغرب بعد الدخول في صلاة العصر أو العشاء أو عمرة التمتع وقد دخل في حجه أو صوم الاعتكاف وقد دخل فيه فكل من شك في جزء من عبادة وقد دخل في شئ يترتب عليه أو مطلقا اي عبادة كانت فلا اعتبار بشكه سوى الوضوء فان جزئه ككله انما يلغى اعتباره بالخروج عن الوضوء مع الدخول في غيره من الأعمال أو طول الفصل وبهذا ظهر الفرق ما بين الوضوء وغيره من الغسل وغيره ولا فرق في حكم التجاوز بين الدخول في واجب أو مستحب جزء أو غير جزء مقصود بالأصالة أو بالتبع كالهوى إلى الركوع أو السجود والاخذ بالقيام منهما وخروج وقت العمل مغن في الغاء الشك عن الدخول في عمل اخر واولى منه بعدم الاعتبار ما كان بعد الفراغ من العمل الثاني والأمور العادية تجرى على نحو الشرعية فمن كان من عادته الاستنجاء أو الاستبراء مثلا كان شكه فيهما كالشك في العبادة في وجه قوي وكثير الشك عرفا ويعرف بعرض الحال على عادة الناس لا اعتبار بشكه وكذا من خرج عن العادة في قطعه وظنه فإنه يلغو اعتبارهما في حقه ومن اختصت كثرة شكه في محل اختص حكم كثرة شكه به ولا فرق بين العبادات البدنية والمالية فمن شك في صحة زكاة أو خمس أو غيرهما بعد فعلهما مع الفصل أو التشاغل بالفعل لم يعتد بشكه ولا اعتبار بالشك في المقدمات بعد الدخول في الغايات من شرائط الصحة كانت أو المكملات كشك في غسل الزيارة أو الاحرام أو الطواف أو الحرم أو الكعبة بعد الدخول فيها وكل من الظن ما لم يصل إلى الاطمينان فيجرى عليه حكم العلم والشك والوهم بحكم واحد سوى الظن في ركعات الصلاة بل مطلق أفعالها في وجه قوي فإنه يجري مجرى العلم و الشك في علمية العلم أو ظنية الظن أو شكية الشك أو وهمية الوهم كما يقع كثيرا عن غير مستقيم المزاج شك فيما تعلق به واما متعلق متعلقه فباق على حاله والشك في الكون في كثير الشك موجب للتقليد والشك مع الكثرة عرفا لا اعتبار به ولا يجب فيما تعلق بالمنافيات أو بالاجزاء أو الشرائط وضع المعلم ونصب العلائم ويلزم في الغايات وكثرة الشك تجرى في النائب مع عدم استحضار النية من المنوب عنه دونه وبالعكس بالعكس ويجرى في عبادات المال والبدن واجزائها واجزاء المعاملات وشروطها واجزائها دون غاياتها الا بعد الدخول فيما يترتب عليها ويدخل في النذر ونحوه ويتعلق باسم العاملين والمعاملين لقيام الشرع مقام الواقع ولو شك في الشئ بعد العلم بكونه عالما به لخفاء طريقة أو اختلاف طريقته بنى على علمه السابق ولو شك في الدخول في العمل وقد كان على هيئة الداخل مشغولا ببعض الوظائف بنى على الدخول وتجرى نحو هذه الأحكام في المعاملات ونحوها ولكن معظم الانتفاع بها في العبادات فخصصناها بادخالها في مباحثها المقصد الحادي عشر في الوسواس الذي أمر بالاستعاذة منه برب الناس (وبالناس) في صورة الناس وهو عبارة عن حالة في الانسان تمنعه عن الثبات والاطمينان وهو كالجنون له فنون ومنشأه غلبة الوهم واضطراب الفكر فقد يرى نفسه بأشد المرض وهو في كمال الصحة أو بأشد الخوف وهو في غاية الامن ويرى عمله فاسد وهو صحيح وغير فاعل لشئ عند الفراغ من فعله ويرى الطاهر نجسا والحلال حراما وبالعكس فيها ويقع في المعاملات وإن كان معظم بلائه في العبادات وقد يقع في العقايد الأصولية فلا تطمئن إليها وفي الدلائل الشرعية فلا يعتمد عليها وأقوى البواعث على
(٦٤)