قيام أو ما يقوم مقامها كذلك ويحتسب الجلوس وما بعده من المراتب قياما أو جلوسا بالنسبة إلى العاجز مطلقا أو مع النية والأقوى الأخير على نحو ما يصلى غيرها من ثنتين عليه قياما وجلوسا أو واحدة قياما الا ان النية فيها قصد الاحتياط عما لعله فات من الركعات ويقتصر فيها على الحمد وحدها سرا وفي البسملة يستحب الجهر والاحتياط في تركه ولا يجزي التسبيح عنها ولا اذان فيها ولا إقامة ولا تكبير سوى تكبيرة الاحرام ولا الدعوات الموظفة ولا التوجه المطلب الثاني في احكامها وهي أمور أحدها انه يجب فيها ما يجب في الصلاة من قيام باستقلال وتكبيرة وقراءة على نحو ما ذكر وركوع وسجود ونحوها بالكيفيات المعهودة سوى ما يتبع من قضاء الأجزاء المنسية وفي زيادة الركن أو الركعة ونقصهما سهوا واجراء حكم الشك في الثنائية واشكال ومن سجود السهو وقوله (ع) لا سهو في سهو وان احتمل ستة عشر وجها يفيد ما ذكرناه ثانيها انه إذا تبين التمام بعد الاحتياط كان ما اتى به نفلا وهو فيما كان ركعتين قياما أو جلوسا على قاعدة النفل وفي الواحدة كذلك على غير القاعدة ولا يحتاج إلى نية العدول على الأقوى ثالثها لو ذكر التمام في الأثناء أتم ركعتين وإن كانت المنوية واحدة أضاف إليها أخرى ولو كان بعد التشهد بقصد النافلة رابعها انه لو ذكر النقص بعد التمام وعمل الاحتياط وكان المأتي به موافقا بالكيفية والعدد كما إذا اتى بركعة من قيام أو ركعتين كذلك وكان الفائت مثلها فلا شئ عليه وكذا لو كان المأتي به منزلا منزلة الفائت كركعتي جلوس وكان الفائت ركعة قيام أو اتى به بزعم انه بعض الواجب فانكشفت له الموافقة كما إذا كان شاكا بين الثنتين والثلث والأربع فاتى بركعتي قيام مريدا لاتباعها بركعتي جلوس فذكر نقص الركعتين قبل الدخول في الأخريين ولو ذكر بعد تمامهما احتسبهما نافلة أو في اثنائهما أتمهما كذلك خامسها لو ذكر النقص بعد التمام وعمل الاحتياط وكان بينهما تمام المخالفة كما إذا صلى ركعتي قيام فظهر ان الفائتة واحدة ولا تدخل في زيادة الركعة أو جلوس فظهر ان الناقص اثنتان فيحتمل هنا الصحة والبطلان والأول لا يخلو من رجحان سادسها ان يذكر النقصان في أثناء عمل الاحتياط فان ذكر ما فيه الموافقة حقيقة أو منزلة كما إذا ذكر نقص الواحدة وهو في ركعة قيامية أو جلوسيتين أتم ولا شئ وان ذكر ما فيه المخالفة منويا ولم يتجاوز محل امكان العدول كما إذا نوى ركعتين من قيام فظهر له نقصان الواحدة قبل الدخول في الثانية أو بعده قبل الدخول في الركوع اقتصر على الموافق وأتمه وتم عمله وان تعدى المحل أمكن القول بالصحة والبطلان والأول لا يخلو من رجحان سابعها لو اتى بالموافق مفصولا بالمخالف فالأقوى البطلان إما لو اتى بالزايد من دون فصل كما لو كان شاكا شكا يوجب ركعتي القيام ثم الجلوس ثم بعد الاتيان بهما ذكر نقصان الواحدة فالأقوى الصحة ثامنها لو كان شاكا بين ما يوجب ركعتي قيام أو ركعتي جلوس بناء على (ثبوته ثم ذكر إلى اخره) ترجيح ركعتي الجلوس ثم ذكر نقص الواحدة بعد الدخول في الركعة الأولى من الجلوس قبل الدخول في ركوع الثانية قام وجعلها ركعة قيام ويحتمل وجوب الاتمام ولعله أوفق بالمقام تاسعها في أنه هل لمن عليه ركعة قيام مخيرا بينها وبين الجلوسيتين ان يجلس بعد تكبيرة الاحرام ويأتي بجلوسيتين وللجالس ان يقوم بعدها فينقلب الحكم الظاهر لا عاشرها لو كان مما يجب عليه ركعة قيام أو جلوسيتان ثم اخذ بالجلوسيتين فبان له نقص الركعتين فهل يحتسب لهما واحدة ويتم قيامية (كذا أو لا وجهان الحادي عشر الخ) أو يكتفي بهما أو يبطلهما وجوه أوسطها أوسطها الحادي عشر انه في مقام التخيير إذا دخل في الاحتياط يبقى تخييره فله القطع أو يلزمه الاتمام الأقوى الأخير الثاني عشر هل يجوز ترك ركعات الاحتياط وإعادة الصلاة من رأس إذا بقى من الوقت ما يسعها أو لا الظاهر لا الثالث عشر في أن من صلى الأولى من الظهرين ولزمه الاحتياط ومع فعله أو اتمامه يبقى ركعة للعصر أو ما زاد فعله والا فسدت ودخل في صلاة العصر (كذا ونحوه الأجزاء المنسية الرابع عشر الخ) ولو ظهر عدم لزوم الاحتياط أو الاكتفاء بما صنع منه بعد ذلك صح ظهره ويجرى في الأجزاء المنسية ما جرى فيه إما سجود السهو فيؤخره على الأقوى ولو جعل الادراك للأولى دون الثانية حكم بالمزاحمة في وجه الرابع عشر لو مضى من أول الوقت ما وسع الصلاة دون الركعات الاحتياط فحصل المانع من حيض ونحوه لم يجب القضاء ولو انكشف بعد ذلك امكان التمام أو التمام لزم القضاء الخامس عشر لو نسى ما لزمه من الاحتياط بطلت صلاته ويحتمل الاجتزاء بالأقل ولو اتى بجميع الصور المحتملة ثم أعاد وافق الاحتياط السادس عشر لو نسى الاحتياط حتى كبر لصلاة أخرى بطلت الصلوتان على الأقوى السابع عشر لو دخل في لاحقه وذكر سابقه في أثناء عمل الاحتياط وكذا الأجزاء المنسية قوى جواز العدول الثامن عشر لو تكلم أو سلم قبل المحل في أثناء صلاة الاحتياط لم يجب سجود السهو ولو فعل منافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت التاسع عشر تجب المبادرة إليها بعد التسليم بلا فصل والآتيان بالتكبيرات المسنونة وتسبيح الزهراء (ع) وسائر التعقيبات قبلها تشريع العشرون إذا اتى بعمل الاحتياط وشك في أن المأتي به هل كان موافقا للشك أو لا بنى على الصحة ولو اتى بأحد عملين منه ثم نسى المأتي به كما إذا لم يعلم أن ما فعله كان ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس بنى على صحة ما فعل واتى بالمتأخر الحادي والعشرون لو اشترك الشك بين الامام والمأمومين فلزمتهم صلاة الاحتياط جاز لهم الانفراد والاجتماع ما لم يكن القعود من الإمام والمأموم حالة القيام في أحد الوجهين ولا يجوز للمسبوق الدخول معهم فيها بل ينفرد عنهم على الأقوى الثاني والعشرون لو مات بعد التسليم وقبل عمل الاحتياط بطلت صلاته ويجب قضاؤها على الولي من أصلها ولا يكتفى بقضاء صلاة الاحتياط وان لم يكن فصل مخل الثالث والعشرون ان ما بين ركعات الاحتياط وما بين الصلاة بمنزلة ما بين اجزاء الصلاة يفسدها في العمد مفسدها فيه وفيه وفي السهو مفسده
(٢٨٦)