من الكلام ولو اتى به في أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحية كما يقصد في مثل وسلام على المرسلين فلا باس به ولو اتى بصيغة واحدة كان عليه سجود واحد ومع التعدد يقوى ذلك والأحوط التعدد بمقدار العدد الثالث نسيان التشهد كملا وفى الحاق الابعاض مما يكون كلاما مفيدا وجه الرابع نسيان سجدة أو سجدات كل واحدة من ركعة مما يتعلق بالجبهة منفردة أو مع الانضمام ويلحق بذلك نسيان الوضع على ما لا يصح السجود عليه دون الذكر وكذا الاستقرار على الأقوى الخامس الشك بين الأربع والخمس على وجه يصح السادس القيام في موضع القعود وبالعكس في وجه لا يخلو من قوة والأحوط الاتيان بهما لكل زيادة ونقصان ويستحبان للشاك بين الثلث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلث أو بين الاثنين والأربع أو بين الثنتين والثلث والأربع ولمن لا يعلم أزاد أو نقص مما لا يخل بالصلاة ولكل زيادة أو نقيصة ولمن ظن تعداد الركعات ولمن أراد ان يقرء فسبح أو يسبح فقرء المبحث الثاني في كيفيتهما وهما سجدتان على هيئة سجود الصلاة فيعتبر فيهما بعد النية ما يعتبر فيه من السجود على الأعضاء السبعة والاستقرار والمقدار وعدم الانفصال المخل بالهيئة فلو اتى بواحدة ونسى الثانية فلم يذكرها الا بعد فصل طويل أعادهما معا في وجه قوي وانما يخالفانه في الذكر والتشهد إما الأول فان الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح بين قول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبين قول بسم الله و بالله اللهم صل على محمد وال محمد واما الثاني فبان التشهد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب ويقوى الأول وليس له لفظ مخصوص والظاهر أنه على نحو تشهد الصلاة غير أنه تترك زوائده وله الاكتفاء فيه بقول أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والأقرب عدم وجوب الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا تكبير فيهما غير أنه يستحب للامام ان يكبر في سجوده ورفعه ليعلم المأمومين بسهوه المبحث الثالث في احكامهما وهي أمور منها انهما يجبان فورا فلا يجوز تأخيرهما اختيارا ولو تأخر اضطرارا سهوا أو اجبارا بقيتا في الذمة ولزم ايقاعهما حال حصول المكنة ولو تركهما عمدا لم تفسد الصلاة لكنه يعصى ويبقى مطالبا بهما بخلاف الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية ولا تجوز فعل القواطع بينها وبين الفريضة ومنها انه يجب تأخيرهما عن الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فلو قدمهما عمدا فسدت الصلاة ومنها انه يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة من شرائط الصلاة من طهارة حدث وخبث وانتصاب جلوس قبلهما وبينهما وبعدهما واستقرار فيه وسجود على الأعضاء السبعة وعلى ما يصح السجود عليه وخصوص لباس ومكان واستقبال ومنافيات ومقام اختيار واضطرار وسنن وهكذا ومنها انهما يتعددان بتعدد الأسباب متجانسا كتعدد الكلام والسلام وتعدد نسيان السجودات أو نحوها أو مختلفا كالمجتمع من نوعين ويتعدد الكلام بالفصل والسلام بتكرار الفصول الثلاثة وبالواحد مع اختلاف المحل والأحوط تكرار السجودات بتعدد آحاد التسليمات ومنها ان يقدم سجود المقدم على سجود المؤخر مع الاتحاد في السبب ومع الاختلاف يقدم معلول النقص على معلول الزيادة ومعلول السهو على معلول الشك منويا به التعيين والأقوى عدم وجوب التعيين فلو اشتبه المقدم بالمؤخر لم يجب التكرار ومنها انه لو دخل فيهما فذكر عدم السبب قطعهما ولو شك فيه أتمهما وفي الحاق الظن بأيهما احتمالان أقواهما الالحاق بالثاني ومنها ان الحكم متمشى في الفرائض الأصلية اليومية وفي جريانه في الأصلية غير اليومية وجه قوي وفي العارضية ضعيف كما مر ومنها انها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاق وقت العصر عن ركعة أخرت ولم يفسد الظهر ومنها انه لو علم حصول سبب وجوبهما ولم يعلم بوحدته وتعدده بنى على الوحدة ويقصد الواقع ان لم يتعين عنده تتمة فيما يتعلق بالثلاثة من الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو وهو أمور منها انها لو اجتمعت قدم ما كان من الاحتياطية على الأجزاء المنسية وعلى سجود السهو تقدم السبب أو تأخر وفي بعض الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسية ثم ما كان منهما على ما كان من سجود السهو ولو قيل بوجوب تقديم المقدم من القسمين الأولين لم يكن بعيدا ومنها انها تشترك في وجوب المبادرة ويختص الأولان بفساد الصلاة مع عدمه ومع الاتيان بالمفسد على نحو الصلاة ومنزلتهما منها منزلة الأجزاء ومنها ان الشك فيها لا مدار عليه وكذا السهو مع فوات محل التدارك ومع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه وكذا الكلام ونحوه مما يفسد مع العمد دون السهو ولو أزاد سجدة فلا باس وفي السجدتين اشكال وما أخل بالسورة أفسدهما كما في إعادة الصلاة ومنها انه لو دار الامر بين أحدهما معينا وبين سجود السهو اتى به أو لا ثم بسجود السهو ولو دار بينهما فسدت الصلاة ومنها انها تشترك في لزوم شرائط الصلاة وفي الاختصاص بالصلاة اليومية دون غيرها من الصلوات في وجه قوي ومنها انه مع فوات الوقت بالخروج يحتمل ان يكون أداء تبعا للصلاة ويحتمل القضاء ومنها ان للمأموم متابعة الامام مع الاشتراك في السبب والأفضل متابعته مع عدم الاشتراك أيضا تحصيلا للاجر ومنها وجوب نية مستقلة ولا يكفي الحكمية في شئ منها المبحث السابع عشر من المباحث التي بنى عليها كتاب الصلاة في عوارض الصلاة في غير ما تقدم مما يتعلق بالشطور والشروط وهي ثلثة أربعة أقسام الأول ما يبطل عمدا وسهوا و اختيارا واجبارا فرضا ونفلا مع ضيق الوقت وسعته وهو أمور أحدها الحدث من غير مستدامة من المستحاضة والمبطون والمسلوس فإنه إذا انقطع وحدث في أثناء الصلاة لم يفسدها على نحو ما سبق ذكره ثانيها السكوت الطويل والفعل الكثير الماحيان لصورة الصلاة
(٢٨٨)